ابن خزيمة
106
صحيح ابن خزيمة
لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد إذ العقار مشهورا أحسبك منسوب إليه مستغنيا بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضى بيرحي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد